Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعيّن المجلس الجهوي رؤساء اللّجان ومقرّريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي.في صورة استقالة أو تغيّب رئيس أو مقرّر لجنة، يتولىّ رئيس المجلس الجهوي من ينوبه، على أن يعرض حالات الشغور على المجلس الجهوي في أوّل جلسة يعقدها.يتولى المجلس سدّ الشغور الحاصل في اللجان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟