Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعيّن المجلس البلدي رؤساء اللّجان ومقرّريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي.في صورة استقالة أو تغيّب رئيس أو مقرّرها، يتولى رئيس المجلس البلدي من ينوبه، على أن تعرض حالات الشغور على المجلس البلدي في أوّل جلسة يعقدها.يتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟