Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن لبلدية بعد مداولة مجلسها أن تنسحب من مؤسسة التعاون بين البلديات. يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بقرار الانسحاب وفقا لأحكام هذا القانون.يبرم اتفاق لتسوية الآثار المترتبة عن الانسحاب وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الأساسي لمؤسسة التعاون. تعرض النزاعات المتعلقة بالانسحاب وآثاره على القضاء الإداري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟