Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتمّ تغيير تسمية البلدية أو مقرّها بمداولة خاصة يصادق عليها المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه.يتمّ إعلام الوالي بقرار المصادقة على تغيير التسمية أو المقرّ بصفة فورية والتعريف به بجميع الوسائل المتاحة.لا يصبح قرار التغيير نافذا إلا بعد مضي شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟