أمر عدد 243 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي قلات بمعتمديات بومرداس وسيدي علوان والمهدية وقصور الساف من ولاية المهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 243 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي قلات بمعتمديات بومرداس وسيدي علوان والمهدية وقصور الساف من ولاية المهدية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدّد الملك العمومي للمياه لوادي قلات بمعتمديات بومرداس وسيدي علوان والمهدية وقصور الساف من ولاية المهدية وفق العلامات التالية والمبيّنة حدودها بخط أحمر على الأمثلة الطوبوغرافية المصاحبة لهذا الأمر والمضبوطة كما يلي:
ـ من الضفة الشمالية الشرقية للوادي:
ينطلق التحديد من العلامة DPH1 المتواجدة على مستوى الطريق المحلية الرابطة بين منطقة أولاد صالح ومنطقة أولاد مرابط إلى DPH9 (المثال عدد F28)، ومن DPH10 إلى DPH47 (المثال عدد F27)، ومن DPH48 إلى DPH97 (المثال عدد F26)، ومن DPH98 إلى DPH121 (المثال عدد F25)، ومن DPH122 إلى DPH148 (المثال عدد F35)، ومن DPH149 إلى DPH150 (المثال عدد F45)، ومن DPH151 إلى DPH174 (المثال عدد F44)، ومن DPH175 إلى DPH193 (المثال عدد F43)، ومن DPH194 إلى DPH223 (المثال عدد F53)، ومن DPH224 إلى DPH243 (المثال عدد F63).
ـ من الضفة الجنوبية الغربية للوادي:
ينطلق التحديد من العلامة DPH244إلى DPH261 (المثال عدد F63)، ومن DPH262 إلى DPH300 (المثال عدد F53)، ومن DPH301 إلى DPH312 (المثال عدد F43)، ومن DPH313 إلى DPH349 (المثال عدد F44)، ومن DPH350 إلى DPH353 (المثال عدد F45)، ومن DPH354 إلى DPH395 (المثال عدد F35)، ومن DPH396 إلى DPH399 (المثال عدد F25)، ومن DPH400 وDPH401 (المثال عدد F35)، ومنDPH402 إلى DPH420 (المثال عدد F25)، ومن DPH421 إلى DPH497 (المثال عدد F26)، ومن DPH498 إلى DPH558 (المثال عدد F27)، ومن DPH559 إلى DPH565 (المثال عدد F28)، ومن DPH566 إلى DPH567 المتواجدة على مستوى الطريق المحلية الرابطة بين منطقة أولاد صالح ومنطقة أولاد مرابط (المثال عدد F38).
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدّد الملك العمومي للمياه لوادي قلات بمعتمديات بومرداس وسيدي علوان والمهدية وقصور الساف من ولاية المهدية وفق العلامات التالية والمبيّنة حدودها بخط أحمر على الأمثلة الطوبوغرافية المصاحبة لهذا الأمر والمضبوطة كما يلي:
ـ من الضفة الشمالية الشرقية للوادي:
ينطلق التحديد من العلامة DPH1 المتواجدة على مستوى الطريق المحلية الرابطة بين منطقة أولاد صالح ومنطقة أولاد مرابط إلى DPH9 (المثال عدد F28)، ومن DPH10 إلى DPH47 (المثال عدد F27)، ومن DPH48 إلى DPH97 (المثال عدد F26)، ومن DPH98 إلى DPH121 (المثال عدد F25)، ومن DPH122 إلى DPH148 (المثال عدد F35)، ومن DPH149 إلى DPH150 (المثال عدد F45)، ومن DPH151 إلى DPH174 (المثال عدد F44)، ومن DPH175 إلى DPH193 (المثال عدد F43)، ومن DPH194 إلى DPH223 (المثال عدد F53)، ومن DPH224 إلى DPH243 (المثال عدد F63).
ـ من الضفة الجنوبية الغربية للوادي:
ينطلق التحديد من العلامة DPH244إلى DPH261 (المثال عدد F63)، ومن DPH262 إلى DPH300 (المثال عدد F53)، ومن DPH301 إلى DPH312 (المثال عدد F43)، ومن DPH313 إلى DPH349 (المثال عدد F44)، ومن DPH350 إلى DPH353 (المثال عدد F45)، ومن DPH354 إلى DPH395 (المثال عدد F35)، ومن DPH396 إلى DPH399 (المثال عدد F25)، ومن DPH400 وDPH401 (المثال عدد F35)، ومنDPH402 إلى DPH420 (المثال عدد F25)، ومن DPH421 إلى DPH497 (المثال عدد F26)، ومن DPH498 إلى DPH558 (المثال عدد F27)، ومن DPH559 إلى DPH565 (المثال عدد F28)، ومن DPH566 إلى DPH567 المتواجدة على مستوى الطريق المحلية الرابطة بين منطقة أولاد صالح ومنطقة أولاد مرابط (المثال عدد F38).
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون