قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 أفريل 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 أفريل 2025.
تكلف السيدة نادية التواتي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير الدراسات وسبر الآراء بإدارة البحوث والدراسات بالمرصد الوطني للشباب ابتداء من 14 أفريل 2025.
تكلف السيدة نادية التواتي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير الدراسات وسبر الآراء بإدارة البحوث والدراسات بالمرصد الوطني للشباب ابتداء من 14 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون