Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 أفريل 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 أفريل 2025.
تكلف السيدة نادية التواتي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير الدراسات وسبر الآراء بإدارة البحوث والدراسات بالمرصد الوطني للشباب ابتداء من 14 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟