قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 23 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 23 أفريل 2025.
يكلف السيد محمد علي بن حسين، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة التربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتونس ابتداء من 28 مارس 2025.
يكلف السيد محمد علي بن حسين، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة التربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتونس ابتداء من 28 مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون