قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 23 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 23 أفريل 2025.
تكلف الآنسة أسماء الرحيمي، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة نشاط الجامعات الرياضية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 28 مارس 2025.
تكلف الآنسة أسماء الرحيمي، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة نشاط الجامعات الرياضية بإدارة الهياكل الرياضية بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 28 مارس 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون