أمر عدد 242 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي الطبلة بمعتمدية أريانة من ولاية أريانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 242 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي الطبلة بمعتمدية أريانة من ولاية أريانة.
إن رئيــس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدّد الـملك العمومي للمياه لوادي الطبلة بمعتمدية أريانة من ولاية أريانة وفق العلامات الـمبينة بخط أحمر على الأمثلة الطوبوغرافية الـملحقة بهذا الأمر والـمضبوطة كما يلي:
انطلاقا من العلامة 1DPH من جهة الشمال الغربي في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بالعلامات DPH2 إلى 19DPH (المثال عدد25F) ويتواصل التحديد إلى العلامة 20 DPH وصولا إلى العلامة 22DPH (المثال عدد26F).
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيــس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدّد الـملك العمومي للمياه لوادي الطبلة بمعتمدية أريانة من ولاية أريانة وفق العلامات الـمبينة بخط أحمر على الأمثلة الطوبوغرافية الـملحقة بهذا الأمر والـمضبوطة كما يلي:
انطلاقا من العلامة 1DPH من جهة الشمال الغربي في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بالعلامات DPH2 إلى 19DPH (المثال عدد25F) ويتواصل التحديد إلى العلامة 20 DPH وصولا إلى العلامة 22DPH (المثال عدد26F).
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون