Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 229 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعـلق بإحــداث مناطق سقويّة عموميـّـة بمعتمديّتي قبلي الجنوبية ودوز الجنوبية من ولاية قبلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-053

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 229 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعـلق بإحــداث مناطق سقويّة عموميـّـة بمعتمديّتي قبلي الجنوبية ودوز الجنوبية من ولاية قبلي.
إن رئيـــس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 874 لسنـة 2019 المؤرخ فـي 7 أكتوبر 2019 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية قبلي.
يصـدر الأمـر الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ تحدث المناطق السقويـة العمومية الآتي ذكرها والتي يضبط حدودها الوقتية شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطات بمقيــاس 1/100.000 المصاحبة لهـذا الأمـر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

المنطقة السقوية العمومية المساحة التقريبية قيمة المساهمات في التمويلات العمومية الحد الأدنى للملكية بالنسبة إلى كل مالك الحد الأقصى للملكية بالنسبة إلى كل مالك
المثابرة من معتمدية قبلي الجنوبية 93 هك ملك الدولة
شط المساعيد من معتمدية قبلي الجنوبية 36 هك ملك الدولة
البحري من معتمدية قبلي الجنوبية 62 هك ملك الدولة
أمل الحسي من معتمدية دوز الجنوبية 49 هك ملك الدولة
الفصل 2 ـ ترتب المناطق السقويـة العمومية المذكورة بالفصـل الأول من هذا الأمر ضمن مناطـق التحجيـر المنصوص عليهـا بالفصـل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المشار إليه أعلاه وتحـور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحيـة لولايـة قبلي المصـادق عليهـا بمقتضـى الأمـر الحكومي عدد 874 لسنـة 2019 المؤرخ فـي 7 أكتوبر 2019 المشار إليه أعلاه طبقا لمستخـرج الخارطات المشـار إليها بالفصـل الأول مـن هـذا الأمـر.
الفصـــل 3 ـ ينشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 5 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟