قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 28 أفريل 2025.
ينهى تكليف السيدة ألفة نصيبي، متصرف مستشار كتابة محكمة، من مهام كاهية مدير التعاون الجزائي الدولي والإعلامات والعرائض بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل ابتداء من 2 جانفي 2025.
ينهى تكليف السيدة ألفة نصيبي، متصرف مستشار كتابة محكمة، من مهام كاهية مدير التعاون الجزائي الدولي والإعلامات والعرائض بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل ابتداء من 2 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون