قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بالمعهد الوطني للإحصاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-053
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بالمعهد الوطني للإحصاء.
إنّ وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قــرر ما يـلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الاقتصاد والتخطيط (المعهد الوطني للإحصاء) يوم 9 جويلية 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 9 جوان 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير عبد الحفيظ
إنّ وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قــرر ما يـلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الاقتصاد والتخطيط (المعهد الوطني للإحصاء) يوم 9 جويلية 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 9 جوان 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير عبد الحفيظ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون