قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 أفريل 2025.
يكلف السيد علاء الطرابلسي، متصرف عام، بمهام كاتب عام بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ابتداء من 14 أفريل 2025.
عملا بأحكام الفصل 35 من الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد علاء الطرابلسي، متصرف عام، بمهام كاتب عام بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ابتداء من 14 أفريل 2025.
عملا بأحكام الفصل 35 من الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون