أمر عدد 238 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بواحة تبلبو الشرقية مــن معتمدية قابس الجنوبية بولايــة قابس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 238 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بواحة تبلبو الشرقية مــن معتمدية قابس الجنوبية بولايــة قابس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمـر عـدد 81 لسنـة 1988 المؤرخ فـي 18 جانفي 1988 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية قابس،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2737 لسنة 2006 المؤرخ في 16 أكتوبر 2006 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بواحة تبلبو الشرقية من معتمدية قابس الجنوبية بولايــة قابس.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصــل الأول ـ تراجع حدود المنطقـة السقوية العموميـة بواحة تبلبو الشرقية مـن معتمدية قابس الجنوبية بولايــة قابس التي تمسح أربعمائة وأحد عشر هكتارا (411 هك) وذلك بإدماج مساحة قدرها مائة وواحد هكتار (101 هك) وبإخراج قطعة الأرض البالغة مساحتها أربعة وسبعين هكتارا (74 هك) لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة أربعمائة وثـمانية وثلاثين هكتارا (438 هك) تقريبا يحدهــا شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 1/50.000 المصاحب لهـذا الأمـر.
الفصــــل 2 ـ تنطبق أحكام الأمر عدد 2737 لسنـة 2006 المؤرخ في 16 أكتوبر 2006 المشار إليه أعلاه، وذلك فيما يتعلق بضبط حدود الملكية ومقدار المساهمـة فـي التمويـلات العموميـة على المساحة المدمجة بالمنطقة السقوية العمومية بواحة تبلبو الشرقية.
الفصــل 3 ـ ترتب المنطقة السقويـة العمومية المذكورة بالفصـل الأول من هذا الأمر ضمن مناطـق التحجيـر المنصوص عليهـا بالفصـل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المشار إليه أعلاه. وتحـور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحيـة لولايـة قابس المصـادق عليهـا بمقتضـى الأمـر عـدد 81 لسنـة 1988 المؤرخ فـي 18 جانفي 1988 المذكور أعلاه، طبقا لمستخـرج الخارطـة المشـار إليه بالفصـل الأول مـن هـذا الأمـر.
الفصـــل 4 ـ ينشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 5 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمـر عـدد 81 لسنـة 1988 المؤرخ فـي 18 جانفي 1988 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية قابس،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2737 لسنة 2006 المؤرخ في 16 أكتوبر 2006 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بواحة تبلبو الشرقية من معتمدية قابس الجنوبية بولايــة قابس.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصــل الأول ـ تراجع حدود المنطقـة السقوية العموميـة بواحة تبلبو الشرقية مـن معتمدية قابس الجنوبية بولايــة قابس التي تمسح أربعمائة وأحد عشر هكتارا (411 هك) وذلك بإدماج مساحة قدرها مائة وواحد هكتار (101 هك) وبإخراج قطعة الأرض البالغة مساحتها أربعة وسبعين هكتارا (74 هك) لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة أربعمائة وثـمانية وثلاثين هكتارا (438 هك) تقريبا يحدهــا شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 1/50.000 المصاحب لهـذا الأمـر.
الفصــــل 2 ـ تنطبق أحكام الأمر عدد 2737 لسنـة 2006 المؤرخ في 16 أكتوبر 2006 المشار إليه أعلاه، وذلك فيما يتعلق بضبط حدود الملكية ومقدار المساهمـة فـي التمويـلات العموميـة على المساحة المدمجة بالمنطقة السقوية العمومية بواحة تبلبو الشرقية.
الفصــل 3 ـ ترتب المنطقة السقويـة العمومية المذكورة بالفصـل الأول من هذا الأمر ضمن مناطـق التحجيـر المنصوص عليهـا بالفصـل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المشار إليه أعلاه. وتحـور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحيـة لولايـة قابس المصـادق عليهـا بمقتضـى الأمـر عـدد 81 لسنـة 1988 المؤرخ فـي 18 جانفي 1988 المذكور أعلاه، طبقا لمستخـرج الخارطـة المشـار إليه بالفصـل الأول مـن هـذا الأمـر.
الفصـــل 4 ـ ينشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 5 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون