أمر عدد 241 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي شيبة بمعتمدية المهدية من ولاية المهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 241 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لوادي شيبة بمعتمدية المهدية من ولاية المهدية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001، وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدّد الملك العمومي للمياه لوادي شيبة بمعتمدية المهدية من ولاية المهدية وفق العلامات التالية والمبيّنة حدودها بخط أحمر على الأمثلة الطوبوغرافية المصاحبة لهذا الأمر والمضبوطة كما يلي:
ـ من الضفة الشمالية الشرقية للوادي:
ينطلق التحديد من العلامة DPH1 المتواجدة على مستوى الطريق عدد RVE 831 الرابطة بين مدينة شيبة ومدينة المهدية إلى DPH29 (المثال عدد F21)، ومن DPH30 إلى DPH31 (المثال عدد F11)، ثم DPH32 (المثال عدد F20)، ثم DPH33 (المثال عدد F11)، ومن DPH34 إلى DPH35 (المثال عدد F20)، ثم DPH36 (المثال عدد F11)، ومن DPH37 إلى DPH41 المتواجدة على مستوى سبخة المكنين، ومن DPH42 المتواجدة على مستوى سبخة المكنين إلى DPH53 (المثال عدد F20)، ومن DPH54 إلى DPH67 (المثال عدد F30)، ومن DPH68 إلى DPH96 (المثال عدد F21) على مستوى الطريق عدد RVE 831 الرابطة بين مدينة شيبة ومدينة المهدية.
ـ من الضفة الجنوبية الشرقية للوادي:
ينطلق التحديد من العلامة DPH97المتواجدة على مستوى الطريق الجهوية عدد 96، إلى DPH99 (المثال عدد F53)، ثم DPH100 (مثال عدد F43)، ومن DPH101 إلى DPH107 (المثال عدد F53)، ومن DPH108 إلى DPH131 (مثال عدد F43)، ومن DPH132 إلى DPH176 (مثال عدد F42)، ومن DPH177 إلى DPH185 (مثال عدد F32)، ومن DPH186 إلى DPH195 (مثال عدد F42)، ومن DPH196 إلى DPH215 (مثال عدد F41)، ومن DPH216 إلى DPH236 (مثال عدد F31)، ومن DPH237 إلى DPH238 المحاذيتين للطريق عدد RVE 831 الرابطة بين مدينة شيبة ومدينة المهدية (مثال عدد F21)، ومن DPH239 إلى DPH268(مثال عدد F31)، ومن DPH269إلى DPH310 (مثال عدد F41)، ومن DPH311 إلى DPH337 (مثال عدد F42)، ومن DPH338 إلى DPH357 (مثال عدد F52)، ومن DPH358 إلى DPH381 (مثال عدد F42)، ومن DPH382 إلى DPH387 (مثال عدد F43)، ومن DPH388 إلى DPH426 المحاذية للطريق الجهوية عدد 96 (مثال عدد F53).
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001، وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدّد الملك العمومي للمياه لوادي شيبة بمعتمدية المهدية من ولاية المهدية وفق العلامات التالية والمبيّنة حدودها بخط أحمر على الأمثلة الطوبوغرافية المصاحبة لهذا الأمر والمضبوطة كما يلي:
ـ من الضفة الشمالية الشرقية للوادي:
ينطلق التحديد من العلامة DPH1 المتواجدة على مستوى الطريق عدد RVE 831 الرابطة بين مدينة شيبة ومدينة المهدية إلى DPH29 (المثال عدد F21)، ومن DPH30 إلى DPH31 (المثال عدد F11)، ثم DPH32 (المثال عدد F20)، ثم DPH33 (المثال عدد F11)، ومن DPH34 إلى DPH35 (المثال عدد F20)، ثم DPH36 (المثال عدد F11)، ومن DPH37 إلى DPH41 المتواجدة على مستوى سبخة المكنين، ومن DPH42 المتواجدة على مستوى سبخة المكنين إلى DPH53 (المثال عدد F20)، ومن DPH54 إلى DPH67 (المثال عدد F30)، ومن DPH68 إلى DPH96 (المثال عدد F21) على مستوى الطريق عدد RVE 831 الرابطة بين مدينة شيبة ومدينة المهدية.
ـ من الضفة الجنوبية الشرقية للوادي:
ينطلق التحديد من العلامة DPH97المتواجدة على مستوى الطريق الجهوية عدد 96، إلى DPH99 (المثال عدد F53)، ثم DPH100 (مثال عدد F43)، ومن DPH101 إلى DPH107 (المثال عدد F53)، ومن DPH108 إلى DPH131 (مثال عدد F43)، ومن DPH132 إلى DPH176 (مثال عدد F42)، ومن DPH177 إلى DPH185 (مثال عدد F32)، ومن DPH186 إلى DPH195 (مثال عدد F42)، ومن DPH196 إلى DPH215 (مثال عدد F41)، ومن DPH216 إلى DPH236 (مثال عدد F31)، ومن DPH237 إلى DPH238 المحاذيتين للطريق عدد RVE 831 الرابطة بين مدينة شيبة ومدينة المهدية (مثال عدد F21)، ومن DPH239 إلى DPH268(مثال عدد F31)، ومن DPH269إلى DPH310 (مثال عدد F41)، ومن DPH311 إلى DPH337 (مثال عدد F42)، ومن DPH338 إلى DPH357 (مثال عدد F52)، ومن DPH358 إلى DPH381 (مثال عدد F42)، ومن DPH382 إلى DPH387 (مثال عدد F43)، ومن DPH388 إلى DPH426 المحاذية للطريق الجهوية عدد 96 (مثال عدد F53).
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون