قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 23 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 23 أفريل 2025.
تكلف السيدة وداد القفصي حرم القائد أحمد، متصرف عام، بمهام رئيس مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بديوان وزارة الشباب والرياضة ابتداء من 10 أفريل 2025.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة وداد القفصي حرم القائد أحمد، متصرف عام، بمهام رئيس مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية بديوان وزارة الشباب والرياضة ابتداء من 10 أفريل 2025.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون