أمر عدد 230 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعـلق بإحــداث مناطق سقويّة عموميـّـة بمعتمديّات دقاش وحامة الجريد ونفطة من ولاية توزر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 230 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعـلق بإحــداث مناطق سقويّة عموميـّـة بمعتمديّات دقاش وحامة الجريد ونفطة من ولاية توزر.
إن رئيـــس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 332 لسنـة 2016 المؤرخ فـي 7 مارس 2016 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية توزر.
يصـدر الأمـر الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ تحدث المناطق السقويـة العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطات بمقيــاس
1 /100.000 المصاحبة لهـذا الأمـر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية العمومية المساحة قيمة المساهمات في التمويلات العمومية الحد الأدنى للملكية بالنسبة إلى كل مالك الحد الأقصى للملكية بالنسبة إلى كل مالك
دغومس من معتمدية دقاش 84 هك 250 د/هك 50 آرا 10 هك
بوهلال دغومس من معتمدية دقاش 68 هك أراضي دولية أراضي دولية أراضي دولية
بوهلال القديمة من معتمدية دقاش 55 هك 288 د/هك 50 آرا 10 هك
شاكمو من معتمدية حامة الجريد 90 هك 214 د/هك 1.5 هك 10 هك
الغردقاية من معتمدية نفطة 40 هك 352 د/هك 2 هك 10 هك
الفصــــل 2 ـ لا يمكـن بأيّ حال من الأحوال أن تفـوق جملـة مساحـة القطع الرّاجعة إلى مالـك واحـد بعد طرح المساحـة المسلّمـة مجانا للدّولة بعنوان المساهمـة العينيــّة فـي التمويــلات العموميـّة أو المساحة التّي دفعت قيمتها نقدا للدّولة، المساحة القصوى أو أن تقلّ عن المساحة الدنيا المبيّنتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصــــل 3 ـ تدفع المساهمـة فـي التمويـلات العموميـة، المنصوص عليهـا بالفصل 2 من القانون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ فـي 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إجباريّـا وبطريق الأولويـّة (عينـا) بالنّسبـة إلى جميـع مالكي أراض داخـلها تفوق مساحتهـا الجمليــة الحــدّ الأقصـى المبيّن بالجدول المذكور.
وتدفـع القيمـة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخـل المنطقـة تقل مساحتهـا الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحـة الباقية بعد دفع المساهمـة عينا أقل مـن الحـد الأدنـى.
الفصــل 4 ـ ترتب المناطق السقويـة العمومية المذكورة بالفصـل الأول من هذا الأمر ضمن مناطـق التحجيـر المنصوص عليهـا بالفصـل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المشار إليه أعلاه وتحـور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحيـة لولايـة توزر المصـادق عليهـا بمقتضـى الأمـر الحكومي عـدد 332 لسنـة 2016 المؤرخ فـي 7 مارس 2016 المشار إليه أعلاه طبقا لمستخـرج الخارطات المشـار إليها بالفصـل الأول مـن هـذا الأمـر.
الفصـــل 5 ـ ينشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 5 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيـــس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمـر الحكومي عـدد 332 لسنـة 2016 المؤرخ فـي 7 مارس 2016 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية توزر.
يصـدر الأمـر الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ تحدث المناطق السقويـة العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطات بمقيــاس
1 /100.000 المصاحبة لهـذا الأمـر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية العمومية المساحة قيمة المساهمات في التمويلات العمومية الحد الأدنى للملكية بالنسبة إلى كل مالك الحد الأقصى للملكية بالنسبة إلى كل مالك
دغومس من معتمدية دقاش 84 هك 250 د/هك 50 آرا 10 هك
بوهلال دغومس من معتمدية دقاش 68 هك أراضي دولية أراضي دولية أراضي دولية
بوهلال القديمة من معتمدية دقاش 55 هك 288 د/هك 50 آرا 10 هك
شاكمو من معتمدية حامة الجريد 90 هك 214 د/هك 1.5 هك 10 هك
الغردقاية من معتمدية نفطة 40 هك 352 د/هك 2 هك 10 هك
الفصــــل 2 ـ لا يمكـن بأيّ حال من الأحوال أن تفـوق جملـة مساحـة القطع الرّاجعة إلى مالـك واحـد بعد طرح المساحـة المسلّمـة مجانا للدّولة بعنوان المساهمـة العينيــّة فـي التمويــلات العموميـّة أو المساحة التّي دفعت قيمتها نقدا للدّولة، المساحة القصوى أو أن تقلّ عن المساحة الدنيا المبيّنتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصــــل 3 ـ تدفع المساهمـة فـي التمويـلات العموميـة، المنصوص عليهـا بالفصل 2 من القانون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ فـي 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إجباريّـا وبطريق الأولويـّة (عينـا) بالنّسبـة إلى جميـع مالكي أراض داخـلها تفوق مساحتهـا الجمليــة الحــدّ الأقصـى المبيّن بالجدول المذكور.
وتدفـع القيمـة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخـل المنطقـة تقل مساحتهـا الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحـة الباقية بعد دفع المساهمـة عينا أقل مـن الحـد الأدنـى.
الفصــل 4 ـ ترتب المناطق السقويـة العمومية المذكورة بالفصـل الأول من هذا الأمر ضمن مناطـق التحجيـر المنصوص عليهـا بالفصـل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المشار إليه أعلاه وتحـور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحيـة لولايـة توزر المصـادق عليهـا بمقتضـى الأمـر الحكومي عـدد 332 لسنـة 2016 المؤرخ فـي 7 مارس 2016 المشار إليه أعلاه طبقا لمستخـرج الخارطات المشـار إليها بالفصـل الأول مـن هـذا الأمـر.
الفصـــل 5 ـ ينشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 5 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون