Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 240 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بواحة الجنوب الغربي مــن معتمدية قفصة الجنوبية بولايــة قفصة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-053

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 240 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بواحة الجنوب الغربي مــن معتمدية قفصة الجنوبية بولايــة قفصة.
إن رئيـــس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمـر عـدد 692 لسنـة 1988 المؤرخ فـي 7 مارس 1988 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية قفصة،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2477 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق باحداث منطقة سقوية عمومية بواحة الجنوب الغربي من معتمدية قفصة الجنوبية بولاية قفصة.
يصـدر الأمـر الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ تراجع حدود المنطقـة السقوية العموميـة بواحة الجنوب الغربي مـن معتمدية قفصة الجنوبية بولايــة قفصة التي تمسح سبعمائة وستة وثـمانين هكتارا (786 هك) وذلك بإخراج أربعة قطع أرض تبلغ مساحتها ثـمانية وأربعين هكتارا وواحد وأربعين آرا وستين صنتيارا (48.41.60 هك) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة سبعمائة وسبعة وثلاثين هكتارا (737 هك) تقريبا يحدهــا شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 1/50.000 المصاحب لهـذا الأمـر.
الفصـــل 2 ـ ينشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 5 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟