Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 236 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالرميل من معتمدية بوعرادة بولاية سليانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-053

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 236 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلـق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالرميل من معتمدية بوعرادة بولاية سليانة.
إن رئيـــس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمـر عـدد 754 لسنـة 1986 المؤرخ فـي 29 جويلية 1986 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية سليانة،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1701 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بالرميل من معتمدية بوعرادة بولاية سليانة،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة.
يصـدر الأمـر الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ تراجع حدود المنطقـة السقوية العموميـة بالرميل مـن معتمدية بوعرادة بولايــة سليانة التي تمسح ثـمانمائة واثنين وسبعين هكتارا (872 هك) وذلك بإخراج مساحة قدرها ستمائة وتسعين هكتارا (690 هك) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة مائة واثنين وثـمانين هكتارا (182 هك) تقريبا يحدهــا شريـط أحمــر على مستخـرج الخارطة بمقيــاس 1/25.000 المصاحب لهـذا الأمـر.
الفصـــل 2 ـ ينشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 5 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟