Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 235 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعـلق بإحــداث منطقتين سقويّتين عموميـّـتين بمعتمدية منزل تميم من ولاية نابل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-053

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 235 لسنـة 2025 مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعـلق بإحــداث منطقتين سقويّتين عموميـّـتين بمعتمدية منزل تميم من ولاية نابل.
إن رئيـــس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيـة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمـر عـدد 104 لسنـة 1986 المؤرخ فـي 16 جانفي 1986 المتعلـق بضبـط مناطـق الصيانـة بالأراضـي الفلاحية لولاية نابل،
وعلى الأمـر عـدد 1877 لسنـة 1999 المؤرخ فـي 31 أوت 1999 المتعلـق بتغيير تسميـة وكالة الإصـلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلـى الأمر عدد 1949 لسنـة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبـر 2000 المتعلـق بضبـط تركيبـة واختصاصـات اللجنـة الوطنيـة الاستشارية للتهيئة العقاريــة الفلاحيــة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة.
يصـدر الأمـر الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ تحدث المنطقتان السقويـّتان العموميتان الآتي ذكرهما والتي يضبط حدودهما الوقتية شريـط أحمــر على مستخـرج الخريطتين بمقيــاس 1/50.000 المصاحبتين لهـذا الأمـر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية العمومية المساحة التقريبية قيمة المساهمات في التمويلات العمومية الحد الأدنى للملكية بالنسبة إلى كل مالك الحد الأقصى للملكية بالنسبة إلى كل مالك
الملاعبي من معتمدية
منزل تميم 147 هك 535 د/هك 1 هك 20 هك
القمبار من معتمدية
منزل تميم 54 هك 634 د/هك 1 هك 10 هك
الفصــــل 2 ـ لا يمكـن بأيّ حال من الأحوال أن تفـوق جملـة مساحـة القطع الرّاجعة إلى مالـك واحـد بعد طرح المساحـة المسلّمـة مجانا للدّولة بعنوان المساهمـة العينيــّة فـي التمويــلات العموميـّة أو المساحة التّي دفعت قيمتها نقدا للدّولة، المساحة القصوى أو أن تقلّ عن المساحة الدنيا المبيّنتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصــــل 3 ـ تدفع المساهمـة فـي التمويـلات العموميـة، المنصوص عليهـا بالفصل 2 من القانون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ فـي 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إجباريّـا وبطريق الأولويـّة (عينـا) بالنّسبـة إلى جميـع مالكي أراض داخـل المنطقة تفوق مساحتهـا الجمليــة الحــدّ الأقصـى المبيّن بالجدول المذكور.
وتدفـع القيمـة المذكورة إجباريا نقدا بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخـل المنطقـة تقل مساحتهـا الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقدا أو عينا.
ولا يمكن أن تكون المساحـة الباقية بعد دفع المساهمـة عينا أقل مـن الحـد الأدنـى.
الفصــل 4 ـ ترتب المناطق السقويـة العمومية المذكورة بالفصـل الأول من هذا الأمر ضمن مناطـق التحجيـر المنصوص عليهـا بالفصـل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبـر 1983 المشار إليه أعلاه وتحـور تبعا لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحيـة لولايـة نابل المصـادق عليهـا بمقتضـى الأمـر عدد 104 لسنـة 1986 المؤرخ فـي 16 جانفي 1986 المشار إليه أعلاه طبقا لمستخـرج الخريطتين المشـار إليهما بالفصـل الأول مـن هـذا الأمـر.
الفصـــل 5 ـ ينشــر هـذا الأمـر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 5 ماي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟