أمر عدد 220 لسنة 2025 مؤرخ في 30 أفريل 2025 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 220 لسنة 2025 مؤرخ في 30 أفريل 2025 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2025 المؤرخ في 30 أفريل 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس،
وعلى اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، الموقعة بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 16 فيفري 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2025 المؤرخ في 30 أفريل 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس،
وعلى اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاقية المقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، الموقعة بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 16 فيفري 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون