قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 28 أفريل 2025.
ينهى تكليف السيد منير السعيدي، متصرف رئيس كتابة محكمة، من مهام مدير والحالة بالإدارة العامة للشؤون بوزارة العدل ابتداء من 7 فيفري 2025.
ينهى تكليف السيد منير السعيدي، متصرف رئيس كتابة محكمة، من مهام مدير والحالة بالإدارة العامة للشؤون بوزارة العدل ابتداء من 7 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون