Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 148 لسنة 2025 مؤرخ في 25 أفريل 2025 يتعلق بتجميد اموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 148 لسنة 2025 مؤرخ في 25 أفريل 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة سامية بنت حسن رزايقي، مولودة في 1 فيفري 1971، قاطنة الشعاونية طبرقة جندوبة، تونسية الجنسية، صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 986*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟