قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2025.
يسمى السيد فتحي العكاري عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي لدى مجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عوضا عن السيد فاخر التباسي.
يسمى السيد فتحي العكاري عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي لدى مجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عوضا عن السيد فاخر التباسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون