Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2025.
يسمى السيد فتحي العكاري عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي لدى مجلس مؤسسة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عوضا عن السيد فاخر التباسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟