قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 2 ماي 2025 يتعلق بتسمية مراقبين للمالية من الدرجة الثالثة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 2 ماي 2025.
تسمى السيدات الآتي ذكرهن مراقبين للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 1 مارس 2025:
ـ نرجس شقرون،
ـ نجلة واجة،
ـ نسرين الغزي.
تسمى السيدات الآتي ذكرهن مراقبين للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 1 مارس 2025:
ـ نرجس شقرون،
ـ نجلة واجة،
ـ نسرين الغزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون