Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 2 ماي 2025 يتعلق بتسمية مراقبين للمالية من الدرجة الثالثة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 2 ماي 2025.
تسمى السيدات الآتي ذكرهن مراقبين للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 1 مارس 2025:
ـ نرجس شقرون،
ـ نجلة واجة،
ـ نسرين الغزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟