قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2025.
يسمى السيد إبراهيم النجلاوي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيدة إيمان الرفرافي.
يسمى السيد إبراهيم النجلاوي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عوضا عن السيدة إيمان الرفرافي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون