قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 142 لسنة 2025 مؤرخ في 25 أفريل 2025 يتعلق بتجميد اموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 142 لسنة 2025 مؤرخ في 25 أفريل 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو جمال الدين بن محمد الصالح بن سالم بن موسى، وابن وسيلة بيه، مولود في 14/1/1990 بـسيدي الهاني، قاطن بسيدي الهاني المركزية سوسة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 285***** بتاريخ 11/6/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو جمال الدين بن محمد الصالح بن سالم بن موسى، وابن وسيلة بيه، مولود في 14/1/1990 بـسيدي الهاني، قاطن بسيدي الهاني المركزية سوسة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 285***** بتاريخ 11/6/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون