قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2025.
تسمّى السيدة عفاف فرحات عضوة ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيدة ناجية الحيوني.
تسمّى السيدة عفاف فرحات عضوة ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيدة ناجية الحيوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون