قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 أفريل 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 أفريل 2025.
يكلف السيد محمد الماجري، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الورشات بالإدارة الفنية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يكلف السيد محمد الماجري، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الورشات بالإدارة الفنية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون