Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 ماي 2025 يتعلق بتسمية مراقبين مساعدين للطلب العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 ماي 2025.
يسمّى خريجو المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة تفقد وقضاء) الآتي ذكرهم في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة وذلك ابتداء من أول مارس 2025 :
- غفران الهمامي،
- مروى الخليفي،
- أسامة الأمين،
- محمد بوعزيز،
- خولة الرحموني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟