قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 133 لسنة 2025 مؤرخ في 25 أفريل 2025 يتعلق بتجميد اموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 133 لسنة 2025 مؤرخ في 25 أفريل 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نجيب بن حسين بن محمد مانيطة، وابن حدهم زقروبة، مولود في 13/4/1992 بـبن قردان، قاطن بالطابعي بنقردان مدنين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 261***** بتاريخ 26/4/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نجيب بن حسين بن محمد مانيطة، وابن حدهم زقروبة، مولود في 13/4/1992 بـبن قردان، قاطن بالطابعي بنقردان مدنين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 261***** بتاريخ 26/4/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون