Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 132 لسنة 2025 مؤرخ في 25 أفريل 2025 يتعلق بتجميد اموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 132 لسنة 2025 مؤرخ في 25 أفريل 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن بلقاسم بن احمد بن سالم، وابن رمضانة بنت عمر، مولود في 1/4/1980 بـالشراردة، قاطن بالشراردة القيروان، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 938***** بتاريخ 14/8/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟