قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 ماي 2025 يتعلق بتسمية مراقبين للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 ماي 2025.
يسمى خريجا المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة تفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وذلك ابتداء من أول مارس 2025:
- بهاء الدين القاسمي.
- أمال الطياري.
يسمى خريجا المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة تفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وذلك ابتداء من أول مارس 2025:
- بهاء الدين القاسمي.
- أمال الطياري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون