قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 137 لسنة 2025 مؤرخ في 25 أفريل 2025 يتعلق بتجميد اموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 137 لسنة 2025 مؤرخ في 25 أفريل 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عاطف بن عبد العزيز بن محمد الذوادي، وابن نجاة المرساني، مولود في 25/6/1982 بـماطر، قاطن بــ528 حي العمران ماطر بنزرت، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 424***** بتاريخ 25/9/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عاطف بن عبد العزيز بن محمد الذوادي، وابن نجاة المرساني، مولود في 25/6/1982 بـماطر، قاطن بــ528 حي العمران ماطر بنزرت، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 424***** بتاريخ 25/9/2001، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون