Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 ماي 2025 يتعلق بتسمية مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 ماي 2025.
يسمى خريجا المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة تفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب مساعد للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وذلك ابتداء من أول مارس 2025 :
- أميرة وناس،
- خالد الأحمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟