قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 ماي 2025 يتعلق بتسمية مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 ماي 2025.
يسمى خريجا المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة تفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب مساعد للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وذلك ابتداء من أول مارس 2025 :
- أميرة وناس،
- خالد الأحمر.
يسمى خريجا المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة تفقد وقضاء) الآتي ذكرهما في رتبة مراقب مساعد للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وذلك ابتداء من أول مارس 2025 :
- أميرة وناس،
- خالد الأحمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون