قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 أفريل 2025.
يسمى السيد محمد بالحاج متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيدة نبيهة محمدي.
يسمى السيد محمد بالحاج متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيدة نبيهة محمدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون