قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلق بضبط مكونات ملف الحصول على شهادة في تسوية الوضعية العسكرية للمواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-115
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلق بضبط مكونات ملف الحصول على في تسوية الوضعية العسكرية للمواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000
المشمولين بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ
في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1627 لسنة 1995 المؤرخ في 4 سبتمبر 1995 المتعلق بضبط الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الدفاع الوطني إسداؤها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 377 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط شروط منح التأجيل والإعفاء من أداء وخاصة الفصل 16 منه، كما تم تنقيحه بالأمر
عدد 1592 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 10 أوت 2011 المتعلق بضبط تكوين ملفات مطالب التأجيل أو الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مكوّنات ملف الحصول على في تسوية الوضعيّة العسكريّة للمواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 المشمولين بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنيّة، وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 15 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 2 ـ يتضمن كل ملف مطلب للحصول على في تسوية الوضعية العسكرية وجوبا الوثائق التالية:
- مطلب باسم وزير الدفاع الوطني،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- مضمون في الحالة لم يمض على استخراجه ثلاثة (3) أشهر،
- وصل في إصدار حوالة بريدية بخمسة (5) دنانير أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية باسم مقابيض وزارة الدفاع الوطني حساب جاري بالبريد 82ـ 616.
الفصل 3 ـ لا تحول الشهادة في التسوية المنصوص عليها بالفصل المتقدّم دون الدعوة لأداء في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الوحيد من القانون عدد 15 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
المشمولين بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ
في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1627 لسنة 1995 المؤرخ في 4 سبتمبر 1995 المتعلق بضبط الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الدفاع الوطني إسداؤها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 377 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط شروط منح التأجيل والإعفاء من أداء وخاصة الفصل 16 منه، كما تم تنقيحه بالأمر
عدد 1592 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 10 أوت 2011 المتعلق بضبط تكوين ملفات مطالب التأجيل أو الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مكوّنات ملف الحصول على في تسوية الوضعيّة العسكريّة للمواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 المشمولين بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنيّة، وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 15 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 2 ـ يتضمن كل ملف مطلب للحصول على في تسوية الوضعية العسكرية وجوبا الوثائق التالية:
- مطلب باسم وزير الدفاع الوطني،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- مضمون في الحالة لم يمض على استخراجه ثلاثة (3) أشهر،
- وصل في إصدار حوالة بريدية بخمسة (5) دنانير أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية باسم مقابيض وزارة الدفاع الوطني حساب جاري بالبريد 82ـ 616.
الفصل 3 ـ لا تحول الشهادة في التسوية المنصوص عليها بالفصل المتقدّم دون الدعوة لأداء في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الوحيد من القانون عدد 15 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون