قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 222 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 222 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن سالم بن رجب شتيوي، وابن زينة بنت الحفناوي، مولود في 11/8/1982 بـالكاف، قاطن بحي 9 افريل الكاف الغربية الكاف، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 010***** بتاريخ 2/7/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن سالم بن رجب شتيوي، وابن زينة بنت الحفناوي، مولود في 11/8/1982 بـالكاف، قاطن بحي 9 افريل الكاف الغربية الكاف، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 010***** بتاريخ 2/7/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون