قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-115
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.
إن وزيــر الداخليــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024.
وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 448 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 27 ماي 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.
قـرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 30 ديسمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف مساعد للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخليّة.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائة وثلاثة وثمانين (183) خطة.
الفصـل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 29 نوفمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الداخلية
خالد النوري
إن وزيــر الداخليــة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024.
وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 448 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 27 ماي 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.
قـرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 30 ديسمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف مساعد للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخليّة.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائة وثلاثة وثمانين (183) خطة.
الفصـل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 29 نوفمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الداخلية
خالد النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون