Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 234 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-115

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 234 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو خالد بن محمد الصالح أحمد العيوني، وابن فطيمة بوراوي، مولود في 27/8/1978 بـقليبية، قاطن بــ3 نهج إبن خلدون قليبية نابل، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 447***** بتاريخ 17/6/2016، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟