قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 227 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 227 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد الصغير بن الامين بن محمد البشير عمري، وابن نور الهدى دالي، مولود في 1/11/1981 بـسيدي بوزيد، قاطن بحي الورد الثاني سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 927***** بتاريخ 5/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد الصغير بن الامين بن محمد البشير عمري، وابن نور الهدى دالي، مولود في 1/11/1981 بـسيدي بوزيد، قاطن بحي الورد الثاني سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 927***** بتاريخ 5/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون