قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 226 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 226 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن علي بن خميس العمدوني، وابن فاطمة النصري، مولود في 21/5/1990 بـتونس، قاطن بنهج 6413 حي خالد ابن الوليد منوبة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 021***** بتاريخ 12/1/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن علي بن خميس العمدوني، وابن فاطمة النصري، مولود في 21/5/1990 بـتونس، قاطن بنهج 6413 حي خالد ابن الوليد منوبة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 021***** بتاريخ 12/1/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون