قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 212 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 212 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو الهاشمي بن محمد بن الهاشمي المدني، وابن الصغيرة بنت حمد، مولود في 6/11/1978 بـقبلي، قاطن بحي التحرير بن عون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 677***** بتاريخ 15/3/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو الهاشمي بن محمد بن الهاشمي المدني، وابن الصغيرة بنت حمد، مولود في 6/11/1978 بـقبلي، قاطن بحي التحرير بن عون سيدي بوزيد، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 677***** بتاريخ 15/3/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون