قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 247 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 247 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو "Ahmad Rosario" وسابقا يحمل اسم "Musica Ben Akram Rosario"، مولود في 8/5/1982، إيطالي الجنسية، صاحب جوازي سفر على التوالي عدد YB4943279 وعدد YB6930830، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو "Ahmad Rosario" وسابقا يحمل اسم "Musica Ben Akram Rosario"، مولود في 8/5/1982، إيطالي الجنسية، صاحب جوازي سفر على التوالي عدد YB4943279 وعدد YB6930830، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون