قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 سبتمبر 2024 يتعلّـق بتنظيم موسم الصيد البرّي 2024/2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-115
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 سبتمبر 2024 يتعلّـق بتنظيم موسم الصيد البرّي 2024/2025.
تونس في 19 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
تونس في 19 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون