قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 213 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 213 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو الصحبي بن شعبان بن عمر لافي نصري، وابن الزهرة حامدي، مولود في 22/12/1981 بـالقيروان، قاطن بنهج النجاشي أصمعة حي الغدران سوسة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 969***** بتاريخ 26/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو الصحبي بن شعبان بن عمر لافي نصري، وابن الزهرة حامدي، مولود في 22/12/1981 بـالقيروان، قاطن بنهج النجاشي أصمعة حي الغدران سوسة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 969***** بتاريخ 26/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون