قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 237 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 237 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو إسكندر بن يوسف بن علي فريح، وابن فتحية سكمة، مولود في 11/2/1989 بـالمنستير، قاطن بحي الرياض الديس المنستير، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 059***** بتاريخ 3/12/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو إسكندر بن يوسف بن علي فريح، وابن فتحية سكمة، مولود في 11/2/1989 بـالمنستير، قاطن بحي الرياض الديس المنستير، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 059***** بتاريخ 3/12/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون