قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مـؤرّخ فـي 10 سبتمبر 2024 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-115
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مـؤرّخ فـي 10 سبتمبر 2024 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم المؤرخ في 4 سبتمبر 2024 المتعلق بتكليف السيد معز قبطني، مراقب عام للمصالح العمومية، بمهام كاتب عام المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
قـرّر مـــا يلــي:
الفصـل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يرخّص للسيد معز قبطني، الكاتب العام للمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يمضي بالنيابة عن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بأعوان المجلس الوطني للجهات والأقاليم باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2024.
رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم
عماد الدربالي
إن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم المؤرخ في 4 سبتمبر 2024 المتعلق بتكليف السيد معز قبطني، مراقب عام للمصالح العمومية، بمهام كاتب عام المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
قـرّر مـــا يلــي:
الفصـل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يرخّص للسيد معز قبطني، الكاتب العام للمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يمضي بالنيابة عن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بأعوان المجلس الوطني للجهات والأقاليم باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2024.
رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم
عماد الدربالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون