Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 486 لسنة 2024 مؤرخ في 19 سبتمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-115

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 486 لسنة 2024 مؤرخ في 19 سبتمبر 2024.
تنهى مهام السيدة عواطف الدالي للتلفزة التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟