أمر عدد 486 لسنة 2024 مؤرخ في 19 سبتمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-115
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 486 لسنة 2024 مؤرخ في 19 سبتمبر 2024.
تنهى مهام السيدة عواطف الدالي للتلفزة التونسية.
تنهى مهام السيدة عواطف الدالي للتلفزة التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون