قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-115
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون